الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَ يَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُيَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ (عليه السلام) فرق بين ما إذا غاب الرجل و كان ماله في يد وارثه و لم يعلم ما أحدث، و بين ما إذا خرج المال عن يده و صار في يد غيره، فيكون اليد اللاحقة أقوى، و لعل الأول أظهر، فيدل الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب، و حمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظن خلافه، بل الشك أيضا في محل الشك. باب في الشهادة لأهل الدين الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام):" لعلة التدليس" و في بعض النسخ التدنيس بالنون، أي يدنس الناس بالإثم و يعينهم عليه بشهادة الزور، أو يصير متهما عند الناس بذلك. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا يجوز" لعله (عليه السلام) أجاب عن الثاني ليظهر منه الأول بطريق وَ لَا يَنْوِيَ ظُلْمَهُ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.