عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أولى. و قوله (عليه السلام):" و لا ينوى" إما بالبناء للمجهول أي لا ينوى الشهود ظلم المعسر، أو بالبناء للفاعل و يكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر، أي لا ينوي المعسر، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء عند اليسار، و يحتمل أن تكون الجملة حالية أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة، لأنه مخالف أو لذلك و الإعسار معا و هو بعيد، و يحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد، و هو أيضا بعيد، و قرأ العلامة الأردبيلي و لا يتوى بالتاء المثناة الفوقانية، قال: فيكون ظلمه منصوبا على أن يكون مفعولا له، و التوى الهلاك أي لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف، و لا يخفى ما فيه من التعسف. باب شهادة الصبيان الحديث الأول: صحيح. و لعل ذكرهم لهذا القول المبني على القياس الباطل من إسماعيل لبيان، عدم قابليته للإمامة. الحديث الثاني: حسن. يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ