الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ