عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ و قال الشهيدان (ره) في اللمعة و شرحها: الشاهد و شرطه البلوغ، إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس، و قيل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين، و أن يجتمعوا على مباح و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهور به إلى أن يؤدوا الشهادة و المراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، و الاثنان في ذلك و الذكورية و مطابقة الشهادة للدعوى، و بعض الشهود لبعض و غيرها، و لكن روي هنا الأخذ بأول و قولهم لو اختلف و التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد، و أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى، و المروة غير كافية و اعتبار صورة الأعمال و التروك لا دليل عليه، و في اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ