الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ باب شهادة المماليك الحديث الأول: حسن. و اختلف أصحابنا (رضي) في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال فقيل: تقبل مطلقا، و يظهر من المصنف أنه المختار عنده، و قيل: لا يقتل مطلقا و هو قول ابن أبي عقيل و أكثر العامة، و قيل: تقبل مطلقا إلا على مولاه، و هو الأشهر بين أصحابنا، و قيل: إلا لمولاه، و قيل: بقبولها على مثله و على الكافر و عدم قبولها على الحر المسلم، ذهب إليه ابن الجنيد، و قيل: تقبل إلا لمولاه، و إليه ذهب أبو- الصلاح، و المسألة في غاية الإشكال و إن كان في الأول قوة و الله يعلم. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" إن أقمت الشهادة" أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان، فيكون قوله (عليه السلام):" ذلك" تعليلا لرد عمر شهادة المملوك، و يحتمل كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.