عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ أن يكون خوفه من عمر، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك، و يغضب من شهادتهم، فيكون قوله" ذلك" استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد. الحديث الثالث: مجهول. باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز الحديث الأول: حسن. و حمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود، و إليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت، و المشهور عدم القبول. الحديث الثاني: حسن. و المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات. و قوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال، و إليه ذهب جماعة قليلة، و اختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل و امرأتين أم لا و كثير من الأخبار دالة على رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِي الدَّيْنِ وَ] فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَا لَا يَجُوزُ