مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ القبول، و لعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم، و كذا اختلفت الأخبار و الأقوال في ثبوت موجب القصاص برجل و امرأتين، و الأشهر الثبوت و حمل ما يدل على عدمه على ما إذا كن منفردات، و أما شهادتهن منفردات فلا خلاف في عدم قبول شهادتهن فيها إلا قول أبي الصلاح، حيث حكم بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و المرأة الواحدة في الربع. ثم إن ظاهر كلام أكثر من قال في القصاص بالقبول ثبوت القود، و ذهب بعضهم منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت الدية دون القود، و هذا وجه جمع بين الأخبار. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في الرجم، و شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا، فيثبت الجلد دون الرجم و إن كان محصنا، و استدلوا بالأخبار، و هي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة، و الشيخ و جماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام)" قال: يجوز شهادة النساء في الحدود الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَا لَا يَجُوزُ