يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مع الرجال" و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و لعله غفل عما رواه الصدوق و الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)" أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكنه يضرب الحد حد الزاني" ثم إن الصدوق و ابن الجنيد عد يا الحكم عن الزنا إلى اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء و هو خلاف المشهور. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: موثق كالصحيح. النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَا لَا يَجُوزُ