الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ١٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ الحديث الثاني عشر: صحيح. و عليه الفتوى و قالوا: بثبوت النصف بشهادة اثنتين و الثلاثة أرباع بشهادة ثلاث، و الكل بشهادة أربع، و استدلوا على الجميع بهذا الخبر، و فيه خفاء و ورد الجميع في رواية مرسلة رواها الصدوق (ره)، و الاثنتان في صحيحة ابن سنان، و لعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" صاح أو لم يصح" أي تجوز شهادتهن في أنه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث، أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث، سواء شهدن بالصياح أم لا، إذ قد يحصل العلم بالحركة و غيرها أيضا.

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَا لَا يَجُوزُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.