الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ باب شهادة المرأة لزوجها و الزوج للمرأة الحديث الأول: صحيح. و قال الشيخ (ره) في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه، و كذا في الأخ لأخيه و عليه و الزوج لامرأته و عليها و كذا العكس، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و المشهور عدم التقييد. و قوله (عليه السلام):" إذا كان معها غيرها" لعل المعنى أن شهادتها إنما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها. الحديث الثاني: صحيح. باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخيه الحديث الأول: موثق. أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.