الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. و قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلا شهادة الولد على والده فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى، لقوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و غيرها من الآيات و الأخبار و إليه ذهب الشهيد في الدروس، و على الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء و سفل من الأولاد وجهان.

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.