الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ الحديث الرابع: مجهول أو ضعيف، و اختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير. فذهب الشيخ في النهاية و الصدوق و أبو الصلاح و جماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم عليه، و المشهور بين المتأخرين قبولها، فمنهم من قدح في طريق الروايات، و منهم من حملها على الكراهة، و لعل مرادهم كراهة الإشهاد و إلا فلا معنى له و منهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته. باب ما يرد من الشهود الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" الظنين" أي الذي يظن به السوء، و المتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصي فيه، و أشباهه. و قال في النهاية: فيه" لا تجوز شهادة ظنين" أي متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة.

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.