الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ الحديث الثاني: صحيح. و حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه، و إذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته، بأن لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب. و قال في الدروس: و من التهمة المانعة لقبول الشهادة العداوة الدنيوية و إن لم تتضمن فسقا كما هو المشهور، و يتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر و بالعكس أو بالتقاذف، و لو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منهما دون الآخر، و إلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه، بأن يقذفه أو يخاصمه، و لو شهد العدو لعدوه، قبلت إذا لم تتضمن فسقا، و أما العداوة الدينية فغير مانعة. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنا كما هو المشهور. قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و قيل: تقبل في الشيء الدون مع صلاحه.

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.