الكافي · رقم ١٠
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ