الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ١١

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية، و إلا فالمجاز ليس بكذب، و في الفقيه" و الله تعالى ذكره شاهه ما مات و لا قتل" و لا يبعد أن يكون الصدوق فسر الخبر بذلك فرارا عما ذكرنا، مع أنه لا ينفع كما لا يخفى، و في التهذيب كما هنا. الحديث العاشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" سابق الحاج" قال الوالد العلامة: في بعض النسخ بالباء الموحدة، و في بعضها بالمثناة من تحت، و روى الصدوق و البرقي في القوي عن الوليد بن صبيح" أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة" و روى الكشي في الصحيح عن عبد الله ابن عثمان" قال: ذكر عند الصادق (عليه السلام) أبو حنيفة السابق، و أنه يسير في أربعة عشر، فقال: لا صلاة له" فلو كان بالموحدة فالظاهر أنه كان يذهب بالحاج قبل القافلة، و بالمثناة كان يذهب بالمتخلفين بهذه السرعة، و الذم بالأول أنسب، و ذكروا أيضا أنه ثقة، فلعله بمعنى عدم الكذب، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار. قوله (عليه السلام):" و أفنى زاده" إفناء الزاد لأنهم كثيرا ما يطرحونه في الطريق للخفة و الاستخفاف بالصلاة لأنهم كانوا يصلون على الراحلة، و قال يحيى بن سعيد في جامعه: لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه و راحلته و أفنى زاده، و استخف بصلاته، و الأكثر لم يتعرضوا له. الحديث الحادي عشر: مجهول.

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.