الكافي · رقم ٢
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَ الْمَحْدُودِ