الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ و قال في التحرير: القاذف إن كان زوجا فبين قذفه بالشهود أو اللعان أو الإقرار أو كان أجنبيا فبينه بالبينة أو الإقرار لم يتعلق بقذفه فسق و لا حد و لا رد شهادة، و إن لم يبين وجب الحد و حكم بفسقه و ردت شهادته، و لو تاب القاذف لم يسقط الحد، و زال الفسق إجماعا و قبلت شهادته، سواء جلد أو لم يجلد و حد التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذبا بمحضر من الناس و يخطئ نفسه إن كان صادقا، و قيل: يكذب نفسه مطلقا، ثم إن كان صادقا ورى باطنا، و الأول أقرب، و الثاني مروي و إن كان ليس بعيدا من الصواب، لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا، و الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح العمل، و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لا تقبل" لعلهم كانوا يستدلون بقوله تعالى" وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ" و لم يتعرض (عليه السلام) لدفعه لظهور وهنه فتأمل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَ الْمَحْدُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.