الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ و قال في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة كاليهود و النصارى، و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا إلا في الوصية، عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا، بناء على تقدم المستورين و الفاسقين الذين لا يستند فسقهم إلى الكذب، و هو قول العلامة في التذكرة [و يضعف] باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق، و في اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم، و كذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف [بالله]:" لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إذا شهدوا" أي صاروا شاهدين. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.