مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُوا إِلَيْهَا معرفته بالمشهود عليه قطعا باسمه و نسبه، أو يعرفه عنده عدلان أو مقبوضا بيده، و كذا في تحمل الشهادة على ما يحتاج إلى البصر يفتقر إلى أحد الثلاثة، و يصح كونه مترجما عند الحاكم، و [شهادة] الأصم مسموع في المبصرات، و في رواية جميل عن الصادق (عليه السلام) لو شهد بالقتل أخذنا بأول قوله، لا ثانيه، و عليها الشيخ و أتباعه، و لم يقيدوا بالقتل و الأكثر على إطلاق قبول شهادته، و هو الأصح، و في طريق الرواية سهل بن زياد و هو مجروح. الحديث الثاني: صحيح على الظاهر. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب الرجل يشهد على المرأة و لا ينظر وجهها الحديث الأول: مجهول. و عليه الفتوى.
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا