مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ باب النوادر الحديث الأول: صحيح. قال الجوهري: البلاط بالفتح الحجارة المفروشة في الدار و غيرها. الحديث الثاني: ضعيف على الظاهر. و قال في الروضة: قال الشهيد (ره) في شرح الإرشاد: عليها فتوى الأصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث أن القيء أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ فِيكَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ قَالَ مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ
الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ النَّوَادِرِ