الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ بِالشُّهُودِ الزُّورِ وَ قَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لَا أَدْرِي أَ يَصْلُحُ لِي ذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ فَقَالَ لِي أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً و إن لم يحتمل إلا الشرب، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد، لجواز الإكراه، و يندفع بأن الإكراه خلاف الأصل، و لأنه لو كان لادعاه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله:" لا تؤسروا" يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار، أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور، و عامل أموالكم محذوف كما في قولهم علفته تبنا و ماء باردا أي لا تكثروا أموالكم و المعنى أنه لا يصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقا ليس لك، و لكن يجوز أن تدفع مالك بشهادة الزور أو بالحق بأن تأتي بشهود على جرح شهوده و غير ذلك من وجوه الدفع، أو من الأسر على التهديد، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم و أموالكم بسببها، أو لا تجعلوا أنفسكم و أموالكم أسيرا للناس، بشهادة الزور عنكم بكل وجه ممكن، فيصح التفريع بلا تكلف، و هذا أظهر الوجوه. و قال في الصحاح: الوكف بالتحريك: الإثم و العيب، يقال: ليس عليك في لَهُ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.