الأقسامالكافيكتاب الشهادات
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَى لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَى فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَى فِيهِ حَدَّانِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ

الكافي — كتاب الشهادات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.