الأقسامالكافيكتاب القضاء و الأحكام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ باب أن المفتي ضامن و لا شك في ضمانه في الآخرة، و أما في الدنيا ففيه إشكال، إلا أن يكون حاكما، الحديث الأول: حسن. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" بغير علم" يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون للمعصوم، و بالهدي ما يكون لغيرهم، ممن يأخذ منهم أو بالعكس أو بالعلم، القطعي، و بالهدي، الظن الشرعي، و يحتمل أن يكون الترديد لمحض التأكيد. باب أخذ الأجرة و الرشى على الحكم الحديث الأول: حسن. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ

الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ وَ الرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.