الأقسامالكافيكتاب القضاء و الأحكام
الكافي · رقم ٣

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ و كيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق. قوله (عليه السلام):" و اجعل" قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء، و إلا فالمدعي بالخيار في الدعوى إلا أن يقال: بأنه إذا طلب المنكر مكررا و لم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما، لئلا يؤدى المنكر بالطلب دائما. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: و يكره أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغم و الفرح و الوجع، و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما و جوابه، و إجلاسهما و القيام لهما، و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه، و سائر أنواع الإكرام و لا يخصص أحدهما بشيء من ذلك، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ فِي النَّظَرِ وَ فِي الْمَجْلِسِ

الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.