مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ تُجْلِسُهُمْ مَكَانَهُ التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف، و أما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة الأكثرون على الوجوب، و قيل: إن ذلك مستحب، و اختاره العلامة في المختلف لضعف المستند و إنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه. الحديث الخامس: مرفوع. قوله (عليه السلام):" فإن كان له" أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى و تكلم، و إن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعا أو مثله أمسك عن الكلام، أو المعنى أنه ينبغي له أن يتفكر فيما يتكلم به، فإن كان له بأن يكون صوابا تكلم و إلا أمسك و لعل الأول أظهر. الحديث السادس: مرسل و كلمة ألا بالفتح للتحضيض.
الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ