الأقسامالكافيكتاب القضاء و الأحكام
الكافي · رقم ١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، و الأقرب العدم، كما قواه الشهيد الثاني لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هيهنا. قوله (عليه السلام):" و إن لم يحلف فعليه" أي فعلى المدعى عليه أن يسلم الحق، و يحتمل إرجاع الضمير إلى المدعي، أي عليه اليمين، كما أن ضمير له راجع إليه فيشكل الاستدلال. و قال في المسالك: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين بمعنى أنه امتنع منها و من ردها على المدعي، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا، فإن حلف فذاك، و إن أصر على النكول ففي حكمه قولان: أحدهما أنه يقضي عليه بمجرد نكوله، و يدل. عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه، و الثاني أنه يرد اليمين على المدعي، و عليه أكثر المتأخرين و لا ريب أن الرد أولى. باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين الحديث الأول: صحيح. بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ

الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.