الأقسامالكافيكتاب القضاء و الأحكام
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ و قال في المسالك: إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك إلا في مواضع منها دعوى التهمة، و منها دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين، و منها لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة و نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار و لو كان يتيما أخر حتى يبلغ، و حيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإن حلف استحق الدعوى، و إن امتنع سأله القاضي عن سببه، فإن لم يعلل بشيء أو قال: لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، و لا استيناف الدعوى، لصحيحة محمد بن مسلم و رواية عبيد بن زرارة، و قيل: له تجديدها، في مجلس آخر. و الأصح الأول إلا أن يأتي ببينة، و إن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال: أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب و نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقه من اليمين، و هل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان: أجودهما أنه لا يقدر. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مرسل. فَلَا شَيْءَ لَهُ

الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.