الكافي · رقم ٤
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ- قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ
الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ