عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا باب آخر منه الحديث الأول: مرسل. و لعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما. الحديث الثاني: مرسل. و قال في التحرير: كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال، و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد فالمراد بالقسمة تخصيص كل واحد منها بنصف العين، و إن كان النصف مشاعا أما ما لا يمكن فيه القسمة فإن الحكم فيه القرعة، كما لو تداعى اثنان زوجية امرأة أو نسب ولد.
الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ