الأقسامالكافيكتاب القضاء و الأحكام
الكافي · رقم ١٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ و الله يعلم. الحديث الرابع عشر: ضعيف. و يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما هو المشهور و قد مر. الحديث الخامس عشر: مرسل. و ظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال و الإسلام، و لا يسأل عن بواطن من يتصدى لها، فالولايات يولي الإمام الإمارة و القضاء من كان ظاهره مأمونا، و كذا ولي الطفل و الوصي و كذا يزوج من كان على ظاهر الإسلام، و كذا يورث و كذا يعتمد على ذبحه و تقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.

الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.