الأقسامالكافيكتاب القضاء و الأحكام
الكافي · رقم ١٨

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا الحديث السادس عشر: موثق. و قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط و أما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته و كانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة و القرض مضمون دونهما، فيرجع عليه و يرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع، فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله، و يرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا و هذا أظهر. الحديث السابع عشر: صحيح على الظاهر. الحديث الثامن عشر: مجهول. و لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنه كان ملكه، و الأصل عدم الانتقال، و قال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر من حال المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، و حمل ابن إدريس مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوِي] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ(عليه السلام)لَا

الكافي — كتاب القضاء و الأحكام · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.