أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَاقَّهَا] فَقَالَ لِي قُمْ يَا بُنَيَّ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَى يَا بُنَيَّ وَ لَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ البطون و الله يعلم. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" كفر" أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر. و الإثم أيضا على المشهور، مأول بالكراهة الشديدة و الله يعلم. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: فيه" من حلف على يمين صبر" أي ألزم بها و حبس عليها و كانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ