مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِي يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا غيره، و في الثاني هو أن لا يغضب عليه بعد ذلك، و لا يتعرض له بسوء بل يصدقه فيما يحلف عليه إن لم يعلم خلافه. الحديث الثاني: موثق. باب كراهية اليمين بالبراءة من الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) الحديث الأول: حسن. و يدل على تحريم الحلف بالبراءة كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس: أما الحلف بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة فحرام قطعا. الحديث الثاني: ضعيف.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (ص)