عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ يَمِينٌ لَا تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَ لَا الْكَفَّارَةُ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّارُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ وَ يَذْهَبُ بِمَالِهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً فَيُوَرِّطُهُ أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ وَ غَيْرِهِ فَيَنَالُهُ مِنْ ذَلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ فَهَذَا تَجِبُ فِيهِ النَّارُ وَ أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي باب وجوه الأيمان الحديث الأول: ضعيف. و قال السيد في شرح النافع: الضابط في متعلق اليمين أن يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم ينعقد، و يستفاد من الروايات أن الأولوية متبوعة و لو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع و لا كفارة. و أسند الشهيد في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه. الحديث الثاني: موقوف. و قال في المسالك: فلو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده. و قال في القاموس: الورطة: الهلاك و أصلها الوحل يقع الغنم فيه، فلا يقدر أن يتخلص: و قيل: أصلها أرض مطمئنة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص ثم استعملت تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِ