الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ في كل شدة و أمر شاق، و تورط فلان الأمر و استورطه فيه: إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج، أورطته إيراطا و ورطته توريطا. باب ما يلزم من الأيمان و النذور الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في المسالك: لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم، و إنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته أو النهي مانع منها، و المشهور الثاني و الخبر يدل على الأول و هو أقوى، و تظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج و عتق العبد، و موت الأب قبل الحل فعلى الأول ينعقد و على الثاني يبطل، و أما النذر فاشتراط إذن الزوج و المولى هو المشهور بين المتأخرين، و ألحق بهما العلامة و الشهيد الأب، و لا نص على ذلك كله هنا، و إنما ورد في اليمين. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ