أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْيَ قَالَ وَ حَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَّا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً وَ لَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً وَ لَا يَأْوِيَنِي وَ إِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَ بَقِيَ شَيْءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قوله (عليه السلام):" و لا تحريم حلال" لعل المراد به حلال يكون فعله أنفع و أولى، و يحتمل أن يكون المعنى الحكم بحرمة حلال و هو بعيد، و الظاهر هو الأول على سياق قوله تعالى:" لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ" لكن ظاهره عدم انعقاد اليمين على ترك المباح مطلقا لا سيما إذا كان متساوي الطرفين و يدل على الأخير غيره من الأخبار و الله يعلم. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا يمين في قطيعة رحم" لعله على سبيل المثال. الحديث الخامس: مجهول. قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ