الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ الحديث الثالث: حسن. و في الفقيه يعني على ضمير المظلوم. باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: مجهول. قوله:" لا يستحلف الرجل" على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم، أو المراد أن الحلف و الاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه، و كان مخالفا للواقع لا يأثم عليه، و لعله أظهر و كذا قوله (عليه السلام):" لا يحلف الرجل إلا على علمه" يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا، و لا يحلف بالظن، و يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.