الكافي · رقم ٢
عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أو المعلوم، و في الأخير بعد. الحديث الثالث: [حسن]. الحديث الرابع: [مرسل]. باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: صحيح. أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ