الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ٥

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يُحْلَفْ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث الثاني: موثق. و لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في التهذيب: الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم، و إنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب و لا غيرهم إلا بالله و لا تنافي بين الأخبار. و قال المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا، و سواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، و في بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله، لكن استثنى المحقق و الشيخ في النهاية و جماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله، فيجوز تحليفه بذلك، و المستند رواية السكوني و لا يخلو من إشكال. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول.

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.