الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ باب كفارة اليمين الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" و حفنة" الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة و الدقيق معا لأجرة خبزهما و غيره كما سيأتي في خبر هشام، و يحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق و الحنطة كما هو المعروف. قوله (عليه السلام):" ثوبان" قال السيد في شرح النافع: قال الشيخ في النهاية: من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد، و أطلق المفيد و جماعة اعتبار الثوبين، و قال علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد و إليه ذهب المحقق و أكثر من تأخر عنه، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا، و الأولى حمل الثوبين على الاستحباب و يعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة و القميص، و اجتزأ الشهيدان بالإزار و السراويل، و هو مشكل و حكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. و هو متجه انتهى. و ذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير و لو كانوا منفردين، و هو مطابق لإطلاق الآية. الحديث الثاني: حسن أو موثق. أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.