الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور." قوله (عليه السلام): متواليات" و عليه الفتوى. الحديث الرابع: حسن. و قال في التهذيب قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها و بين الأخبار الأولة، لأن الكسوة تترتب، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك، و من لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. و قيل: يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته، و الواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب. الحديث الخامس: ضعيف. و قال في الدروس: إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.