عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و قيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية، و حمل على الأفضل و يجزي التمر و الزبيب، و يستحب. الأدم مع الطعام و أعلاه اللحم و أوسطه الزيت و الخل، و أدناه الملح، و ظاهر المفيد و سلار وجوب الأدم، و الواجب مد لكل مسكين، لصحيحة ابن سنان و في الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا، و كذا في المبسوط و النهاية و اجتزأ بالمد مع العجز، و قال ابن الجنيد: يزيد على المد مؤنة طحنه و خبزه و أدمه، و المفيد و جماعة أما مد أو شبعه في يومه، و صرح ابن الجنيد بالغداء و العشاء، و أطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير، فعلى هذا يجزي الإشباع و إن قصر من المد. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: حسن. قوله (عليه السلام):" كما يكون" أي كما هو الواقع في مقدار الأكل، و الظاهر أنه (عليه السلام) فسر الأوسط بالأوسط في الوزن و المقدار أو مع الكيفية.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ