مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال السيد في شرح النافع: لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا، و أما مع التعذر فقد نص الشيخ و جماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام، و لم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني، و ضعفها يمنع من العمل بها، و الذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء، و ينتظر حتى يتيسر المستحق و يشهد لذلك موثقة إسحاق. الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح. و لا يخفى مخالفته لترتيب الآية و لم أر من قال به. قوله ((عليه السلام))" فليستغفر الله" عليه الأصحاب، قال في الدروس: و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة. قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ