عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فَقَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ الحديث الثاني عشر: موثق. و قال السيد في شرح النافع: الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير و الكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه، و أما في الإشباع فقد قطع الشيخ و من تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار، و أما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، و لم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل، و المسألة محل إشكال. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: حسن.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ