أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ وَ يَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ باب النذور الحديث الأول: صحيح. و قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر، و مقتضى الأخبار جعل الفعل لله و إن لم يجعله غاية له بأن يقول بعد الصيغة: لله أو قربة إلى الله، و ربما اعتبر بعضهم ذلك، و الأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين و عموم النص و لا يكفي الاقتصار على نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله. الحديث الثاني: مجهول. و لعله كان الخلل في نذره من جهتين عدم ذكر الاسم، و إبهام متعلق النذر، و قد أشار (عليه السلام) إليهما معا في الجواب فلا تغفل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ