الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ١٠

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الحديث الثامن: مجهول. قوله (عليه السلام):" كذبة" أي إذا لم يف به، فقد أكذب وعده و لا يلزمه شيئا، فالمراد إهداء ثمنه، و يحتمل أن يكون المراد أنه يحلف أنه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلا كذبة كذبها، و لا يلزمه شيء لوجوه، الأول عدم ذكر اسم الله تعالى، و الثاني أنه يمين غموس، لا يلزم به كفارة و الثالث أن الهدي لا يكون بغير النعم. الحديث التاسع: حسن. و يدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب قال في المسالك: اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال: أحدها أنها كفارة رمضان مطلقا، ذهب إليه الشيخان و أتباعهما و المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين. و ثانيها: أنها كفارة يمين مطلقا، ذهب إليه الصدوق و المحقق في النافع. و ثالثها: التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان، و إن كان لغير ذلك فكفارة يمين، ذهب إليه المرتضى و ابن إدريس و العلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار، و قال سلار: من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين، و قيل: كفارته كفارة الظهار مرتبة و فيها أقوال أخر نادرة. الحديث العاشر: صحيح. بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.