الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ١٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ هَدْياً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ و قال في النافع: لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر و قضاء، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. و قال السيد في شرحه: أما وجوب الأقطار فلا ريب فيه. و أما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب، و لم نقف له على مستند سوى رواية علي بن مهزيار و هي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط الصوم في يوم الجمعة، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل و المتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك إن لم يكن الوجوب إجماعيا انتهى. و لعله (ره) لم يرجع إلى الكافي فإنه ليس فيه يوم الجمعة. قوله (عليه السلام):" و يصوم يوما يدل يوم" يدل على وجوب القضاء إذا اتفق النذر في الأيام المحرمة كما ذهب إليه الشيخ، و جماعة و ذهب الأكثر إلى عدم الوجوب، الحديث الثالث عشر: ضعيف. و لعله على المشهور محمول على الاستحباب أو على ما إذا نوى الناقة، و أما الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكة أو منى، فلذا جوز نحره حيث شاء. و في التهذيب و الاستبصار" و من نذر بدنة" فلا يبعد القول بظاهره، لأن البدنة صارت حقيقة عرفية في الهدي، و لا يبعد من الحقيقة اللغوية أيضا، قال في الصحاح البدنة

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.