عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى قَالَ ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، و الجمع بدن بالضم انتهى، و يمكن حمل بعض الخصوصيات كالتعريف على الاستحباب، ثم اعلم أنه رواه في الاستبصار عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني إلى آخر هذا السند، و رواه في التهذيب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، فيتقوى السند و إن كان فيه بعض الشك. و قال في الدروس: و لو نذر الهدي مطلقا فالنعم في مكة، و لو نوى منى لزم و يلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى، و في صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق يمني و يفرقه بها. الحديث الرابع عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام):" و لا يسمى شيئا" لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا و لكن سمى قربة و طاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق، و قال في الشرائع: لو نذر أن يفعل قربة و لم يعينها كان مخيرا إن شاء صام و إن شاء تصدق بشيء و إن شاء صلى ركعتين، و قيل: يجزيه ركعة. قوله (عليه السلام):" غلظ" على بناء المجهول أي سواء [غلظ] عليه الحكم أو" شدد" لا يجب عليه أكثر من ذلك، و يحتمل أن يكونا على بناء الفاعل، و الضميران راجعين إلى الرجل أو إلى النذر أي سواء غلظ على نفسه في النذر أو شدد لا يلزمه أكثر من ذلك. الحديث الخامس عشر: مجهول. و لا يخفى أن ظاهر الخبر أن المدين أجرة لمن يصوم نيابة عنه، و لم يقل به أحد يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ