الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ١٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ إلا أن يتكلف بأن يقال قوله" من يصوم" فاعل لقوله" يعطي" أي من يلزمه الصوم و قوله" عنه" متعلق بالإعطاء، و ضميره راجع إلى الصوم، أو يقال: إن الموصول مفعول، و الظرف لم يتعلق بالصوم، بل بما ذكرنا و يكون [إعطاء] المدين للصائم على الاستحباب. و قال في الشرائع: إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد سقط النذر، و كذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، و قال في المسالك: حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء، و قضاء، على الأصح، و قيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة. و قيل بالعكس، و المراد بها عن كل يوم مدان من طعام كما في رواية إسحاق، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المصنف في باب الكفارات، و هنا ذكر أنه مد و نسبه إلى الرواية، و هي رواية محمد بن منصور عن الرضا (عليه السلام) و لا بأس بحمله على الاستحباب. الحديث السادس عشر: مجهول. الحديث السابع عشر: حسن. و لعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة. الحديث الثامن عشر: صحيح. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.