عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قوله (عليه السلام):" كفر يمينك" لعل الكفارة محمولة على الاستحباب، لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله، و يحتمل أن يكون على بناء المجهول أي يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته. الحديث التاسع عشر: حسن. و ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفا، لعدم رجحانه، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه، و يحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا، و الأول موافق لما فهمه الأصحاب، و قال في الدروس: لا ينعقد نذر الحفا في المشي. الحديث العشرون: صحيح. و قال في المسالك: إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر، و هل يحب عليه جبر الفائت فيه أقوال: أحدها: عدم وجوبه ذهب إليه المحقق و ابن الجنيد و أكثر المتأخرين. الثاني: أنه يسوق بدنة وجوبا ذهب إليه الشيخ في النهاية و الخلاف. الثالث: أنه إن كان مطلقا توقع المسكنة و إن كان معينا سقط الحج أصلا و هو اختيار ابن إدريس و العلامة في القواعد. الحديث الحادي و العشرون: حسن. سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ